السيد حسن الطباطبائي
51
كتاب الحج
[ مسألة يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستيجار الحج أن يحج بنفسه ] ( مسألة : 19 ) يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستيجار الحج أن يحج بنفسه ( 1 ) ما لم يعلم أنه أراد الاستيجار من الغير ، والأحوط عدم مباشرته إلا مع العلم بأن مراد المعطي حصول الحج في الخارج . وإذا عيّن شخصا تعيّن إلا إذا علم عدم أهليته ( 2 ) وأن المعطي مشتبه في تعيينه ، أو أن ذكره من باب أحد الافراد .
--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 26 من أبواب النيابة في الحج ح 1 .